الشهيد الثاني

211

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الفضيل عن الكاظم عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده . قال : " إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته أبدا " لكن لو كان رجوعه بعد لعانهما ( لا يعود الحل ) ، للرواية ( 1 ) ، وللحكم بالتحريم شرعا ، واعترافه لا يصلح لإزالته ( 2 ) ( ولا يرث الولد ( 3 ) ) لما ذكر ( 4 ) ( وإن ورثه الولد ) ، لأن اعترافه ( 5 ) إقرار في حق نفسه بإرثه منه ( 6 ) ، ودعوى ولادته قد انتفت شرعا ( 7 ) فيثبت إقراره